السيد عبد الله الجزائري

80

التحفة السنية في شرح النخبة المحسنية

في إقرارها لكذبه أو صدور الفعل عنه كما ذكر والمجتمعان تحت إزار واحد أو ما أشبهه مجردين من غير حل ولا ضرورة ذكرين أو أنثيين أو مختلفين والنصوص متظافرة بذلك الا انها مطلقة عن قيد التجرد ومن ثم خلت عنه بعض الفتاوى وانما وقع اشتراطه صريحا في حسنه ( الكافي ) أبى عبيده عن أبي جعفر عليه السلام قال كان على إذا وجد رجلين في لحاف واحد مجردين جلدهما حد الزاني مائة جلدة كل واحد منهما وكذلك المرأتان إذا وجدتا في لحاف مجردتين جلدهما كل واحدة منهما مائة جلدة . وهي مختصة بالرجلين والمرأتين فلا يتم الحكم بها في غيرهما ومتضمنة للحد مائة جلدة كما يحكى عن الصدوق وابن الجنيد وهو المشهور بين القوم خلافا للمشهور بين أصحابنا لأنهم حدوه في طرف الزيادة بتسعة وتسعين سوطا لوقوعه في بعض الروايات وفي طرف النقيصة بثلثين لوقوعه في بعض ( تف - التهذيب ) آخر وما بينهما منوط بنظر الامام ومنهم من حده في جانب القلة بعشرة وعن أمير المؤمنين عليه السلام انه رفع اليه رجل وجد تحت فراش امرأة في بيتها فقال هل رأيتم غير ذلك قالوا لا قال فانطلقوا به إلى فحراة فمرغوه عليها ظهر البطن ثم خلوا سبيله . وكذا المقبل وجه غيره أو غيره بشهوة مطلقا كما تقدم لأنه فاحشة فيستحق عليها التعزير ومثله القول في المعانق بشهوة كما قالوه وهذا لا يقتضي البحث عنهما بالخصوص والوارد من الاخبار في حكم التقبيل هي ( الكافي - التهذيب ) رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في محرم قبل غلاما بشهوة قال يضرب مائة سوط . وكذا يعزر المستمنى بذلك ذكره بعضو منه أو من غيره المحرم وهو من عدا الزوجة والأمة وروى ( الكافي - التهذيب ) فيه انه اتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل عبث بذكره حتى انزل فضرب يده بالدرة حتى احمرت وزوجه من بيت المال . وفي رواية ( الكافي ) سئل عن الدلك فقال ناكح نفسه ولا شيء عليه . ويثبت بشهادة عدلين ولا تقبل فيه شهادة النساء مطلقا وبالإقرار مرة خلافا لابن إدريس فمرتين ومن اقتص بكرا بإصبعه ثبت عليه مع مهر المثل للحرة وعشر القيمة أو الأرش في الأمة التعزير بما يراه الحاكم وقدره بعضهم من ثلثين إلى ثمانين وآخرون إلى تسعه وتسعين وفي الصحيح ( تف - التهذيب ) عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال عليها المهر وتضرب الحد . وفي آخر ( التهذيب ) ان أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك وقال تجلد ثمانين . ومن المعزرين شاهد الزور لرواية ( الكافي - التهذيب ) سماعه قال سألته عن شهود الزور فقال يجلدون